الشيخ السبحاني
469
بحوث في الملل والنحل
ويكره الحلف بالطلاق والعتاق والمشهور الحرمة » « 1 » . فعلى ضوء هذا فقد أفتى الحنابلة من بين المذاهب الأربعة بالحرمة ، وذهبت الحنفية والشافعية إلى الجواز وللمالكية قولان . هذه هي الأقوال في المسألة ، وإليك تحليلها فقهياً واجتهاداً : عرض المسألة على القرآن إنّ القرآن الكريم هو الثقل الأكبر والقدوة العليا والمثل الحي لكلّ مسلم ، نرى فيه الحلف بغير اللّه في غير واحد من السور ، فقد أقسم تعالى في سورة الشمس وحدها بغير ذاته وصفاته ، أعني : الشمس وضحاها ، والقمر والنهار والليل ، والسماء والأرض ، والنفس الإنسانية ، وأقسم سبحانه في سورة النازعات بأمرين : المرسلات والناشرات ، كذلك ورد الحلف بغير اللّه في سورة « الطارق » و « القلم » و « العصر » و « البلد » وغيرها . وإليك نماذج من آيات الحلف بغير اللّه سبحانه الواردة في غير هذه السور : « وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ » « 2 » . « وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى * وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى » « 3 » .
--> ( 1 ) . الفقه على المذاهب الأربعة : 2 / 75 ، ( كتاب اليمين ) . ( 2 ) . التين : 1 - 3 . ( 3 ) . الليل : 1 - 2 .